الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المرء العمل في مجال بيع الدش أو تركيبه إذا علم أنها تستخدم في المعاصي، وأولى من ذلك بالتحريم أن يمتلك المرء شبكة للدش يبث من خلالها الأفلام الخليعة أو الأغاني المحرمة أو غير ذلك مما نهى الشرع عنه.
أما إذا اقتصر الاستخدام على الأمور النافعة فلا مانع حينئذ من بيعه أو تركيبه، أو امتلاكه لبث البرامج من خلاله، وراجع في بيان ذلك الفتاوى الآتية أرقامها: 20048، 36014، 57807.
فعليك أن تبادر إلى ترك هذا العمل والبحث عن عمل مباح، واعلم أن الأعمال الجائزة كثيرة، وأن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وأن الله عز وجل جاعل فرجاً ومخرجاً لمن اتقاه، والله تعالى يقول: وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا َيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ {الطلاق:2،3} وقوله تعالى: سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا {الطلاق:7}.
ولا يجوز لك الاستمرار في مثل هذا العمل إلا للضرورة، وحد الضرورة أن تشرف على الهلاك ولا تجد سبيلاً لإطعام نفسك إلا بفعل الحرام، أو كنت في حرج وضائقة لا يدفعها إلا الحرام كأن لم تجد لباسا تكسو به بدنك أو مسكناً يؤويك بالأجرة، وراجع في ضوابط الضرورة المبيحة للمحظور فتوانا رقم: 106800.
والله أعلم.