الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز العمل في أي مجال يشمل تقييد الفوائد الربوية في سجلات الشركة أو الإعانة على إنفاقها في غير الوجوه التي حددها الشارع للتخلص منها؛ وذلك لأن هذه الفوائد هي ربا محرم تحرم الإعانة عليه، كما قال تعالى: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2.}
وتقييد هذه الفوائد وإن كان لا يدخل في معنى كاتب الربا إلا أنه محرم .
فعلى هذا إذا كان عملك يتعلق بتقييد هذه الفوائد فلا يجوز لك الاستمرار فيه إلا للضرورة، فإن الشخص إذا اضطر إلى العمل في عمل محرم فلا مانع من العمل فيه إلى حين وجود البديل الحلال، وحد الضرورة المبيحة للحرام هو ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو أن لا يتمكن من تحقيق الحد الأدنى من ضروريات الحياة من مأكل ومشرب ومسكن ولو بالإيجار.
نسأل الله عز وجل أن يتم شفاءك وأن يرزقك رزقاً واسعاً .
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 69175، 101297، 1420 ، 15719 ، 50297 ، 106800، 101803 ، 101859 .