الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق إذا وقع المحلوف عليه عند الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أن الحالف إذا لم يكن يقصد بيمينه الطلاق، فإن حكمه يكون حكم اليمين، فإذا وقع المحلوف عليه لزم الحالف كفارة يمين، ولا يقع به طلاق.
لكن إذا كان الحلف مبنياً على سبب ثم تبين للحالف خلاف هذا الظن، فقد اختلف العلماء في وقوع الطلاق بالحنث فيه، فمن نظر إلى السبب الباعث على اليمين لم ير الوقوع عند تخلف السبب، وهو المشهور عن الإمام أحمد، قال ابن قدامة صاحب الشرح الكبير: ويرجع في الأيمان إلى النية، فإن لم تكن له نية رجع إلى سبب اليمين عند المالكية (البساط).
قال ابن عبد البر: والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلف، ثم حكم عليه بالأغلب من ذلك في نفوس أهل وقته. اهـ
وهذا القول هو اختيار ابن تيمية وابن القيم وهو الذي نراه أرجح.
قال ابن القيم: والمقصود أن النية تؤثر في اليمين تخصيصا وتعميما وإطلاقا وتقييدا، والسبب يقوم مقامها عند عدمها، ويدل عليها فيؤثر ما يؤثره وهذا هو الذي يتعين الافتاء به، ولا يحمل الناس على ما يقطع أنهم لم يريدوه بأيمانهم، فكيف إذا علم قطعا أنهم أرادوا خلافه. والله أعلم . اهـ من إعلام الموقعين.
فعلى ذلك فلا تخبر زوج المرأة بما قالت، وليس عليك شيء.
وننبه السائل إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
والله أعلم.