الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك إجراء هذا العقد، ويشترط لصحته وجود ولي المرأة وشاهدي عدل، وإذا لم يكن لهذه المرأة ولي مسلم من أقاربها فقد بينا من يتولى نكاحها وذلك في الفتوى رقم: 56905 . فراجعها.
وأما صيغة الإيجاب والقبول فهي أن يقول ولي المرأة أو من وكلته "زوجتك موليتي" أو "موكلتي" ويقول الزوج "قبلت" والراجح من أقوال أهل العلم أنه ينعقد بغير العربية ولو كان يحسن العربية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن من لا يحسن العربية يصح منه عقد النكاح بلسانه، لأنه عاجز عما سواه، فسقط عنه كالأخرس، ويحتاج أن يأتي بالمعنى الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي، وقال أبو الخطاب من الحنابلة: عليه أن يتعلم ما كانت العربية شرطاً فيه كالتكبير، واختلفوا فيمن يقدر على لفظ النكاح بالعربية، فذهب الحنفية والشافعية في الأصح، والشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن قدامة من الحنابلة إلى أنه ينعقد بغيرها، لأنه أتى بلفظه الخاص، فانعقد به، كما ينعقد بلفظ العربية، ولأن اللغة العجمية تصدر عمن تكلم بها عن قصد صحيح. ويرى الشافعية في وجه آخر أنه لا يصح بغير العربية، حتى وإن كان لا يحسنها، وللشافعية قول ثالث: وهو أنه ينعقد إن لم يحسن العربية وإلا فلا. وقال في كشاف القناع: فإن كان أحد المتعاقدين في النكاح يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بما هو من قبله -من إيجاب أو قبول- بالعربية لقدرته عليه، والعاقد الآخر يأتي بما هو من قبله بلغته، وإن كان كل منهما لا يحسن لسان الآخر ترجم بينهما ثقة يعرف اللسانين. انتهى.
ولا يشترط كتابة العقد، وفعله أولى حفظاً للحقوق، ولا يلزم كتابته باللغة العربية، ولكن الواجب ذكر الصفة التي يتحقق بها المقصود، ووقوعهما في الحرام إن كان المقصود به أنه قد زنى بها فلا يجوز له الزواج منها حتى تتوب إلى الله تعالى وتستبرئ منه، ويكفي في الاستبراء حيضة واحدة على الراجح من أقوال أهل العلم، كما بينا في الفتوى رقم: 1677.
وبقي أمر وهو كون القانون هناك ينسب الطفل إلى أمه، فإذا كان الأمر كذلك فلا شك أن هذا إشكال، فينبغي التريث وعدم التعجل إلى الزواج منها. فإن كانت هنالك مصلحة راجحة في زواجه منها كحاجته إلى إعفاف نفسه أو إعانتها على الثبات على الدين ونحو ذلك فليقدم إلى الزواج منها، ويمكنه أن يؤخر الإنجاب حتى ييسر الله له الحصول على ما يخول له نسبة الطفل إليه، كالحصول على الإقامة ونحو ذلك، ومتى ما أمكنه السفر مع زوجته للإقامة بها في بلد مسلم فليفعل، فالإقامة في بلاد الكفر لا تخلو من مخاطر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 2007.
والله أعلم.