حكم الوعد بتطليق الزوجة إذا رغبت في الطلاق

15-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ: عفوا يا شيخ حدث خطأ في كتابة السؤال رقم: 2214380.
والصحيح هو الآتي: غضبت الزوجة وذهبت بدون إذن زوجها لبيت أهلها. توسط الأهل لمناقشة الموضوع وأثناء المناقشة سأل الوسيط الزوج لماذا لا تنهى الموضوع مباشرة بأي طريقة حتى نرتاح كلنا؟ تهرب الزوج من اتخاذ أي قرار سريع قد يندم عليه فقال للوسيط: أنا لا أعلم هل تريد أن تعود لبيتها أو لا؟ حتى تتطلق أو أطلقها أو تكون مطلقة أو .... أخشى أن أطلقها تلومني بعد ذلك وأضاف الزوج إذا كنت أعلم إذن الموضوع أتحل (أو قال أطلقها أو تتطلق أو هو لا يتذكر بالضبط.
قال الزوج هذا الكلام على سبيل الشرح وتأخير اتخاذ أي قرار لمن سيقوم بالتوسط وهو في نيته أن لا يطلقها حتى لو علم أن الزوجة تريد الطلاق إلا بعد التفكير وربما لا يطلقها مراعاة لأهلها.
هل إذا أخبر الوسيط الزوج أن الزوجة تريد الطلاق يقع الطلاق مباشرة أم أن الكلام السابق كان مجرد نقاش لا يترتب عليه أى شيء -معذرة يا شيخ على السؤال لأن الزوج من عوام الناس لا يفقه كثيرا فى هذه الأمور؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز ولو كانت غاضبة، أما عن سؤالك، فالطلاق إنما يقع بالألفاظ الصريحة أو بالكنايات مع النية، أما الوعد بالطلاق فلا يقع الطلاق بمجرده، وما ذكرته في سؤالك ليس لفظا صريحا في الطلاق ولا كناية عنه وإنما هو مجرد وعد بالطلاق إذا رغبت الزوجة فيه، وعلى ذلك فإذا أخبرالوسيط برغبة الزوجة في الطلاق فلا يقع الطلاق بمجرد ذلك.

 وراجع الفتاوى: 115500، 112083، 22499.

والله أعلم.

www.islamweb.net