الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن خروج الزوجة من بيت زوجها بغير إذنه غير جائز ولو كانت غاضبة، أما عن سؤالك، فالطلاق إنما يقع بالألفاظ الصريحة أو بالكنايات مع النية، أما الوعد بالطلاق فلا يقع الطلاق بمجرده، وما ذكرته في سؤالك ليس لفظا صريحا في الطلاق ولا كناية عنه وإنما هو مجرد وعد بالطلاق إذا رغبت الزوجة فيه، وعلى ذلك فإذا أخبرالوسيط برغبة الزوجة في الطلاق فلا يقع الطلاق بمجرد ذلك.
وراجع الفتاوى: 115500، 112083، 22499.
والله أعلم.