الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أنك وأختك قد أنجبت كل منكما ولداً وبنتاً، وقامت كل منكما بإرضاع بنت الأخرى كما قامت أختك بإرضاع ابنك، أما أنت فلم ترضعي ابنها.. والجواب أن الإقدام على هذا الرضاع جائز ويترتب عليه أن من رضع من الذكور من إحداكن يصبح محرماً لبناتها، وبنات زوجها، ومن رضعت من الإناث تكون أيضاً أختاً من الرضاع لأبناء المرضعة.. أما من لم يرضع مثل ابن أختك منك فهو أجنبي عن بناتك ولا ينسحب عليه حكم رضاع أخته منك إلا من رضع من أمه فإنه يكون محرماً له لكونه رضع من أمه، والرضاع المعتبر شرعاً أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 9790.
والله أعلم.