الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أن زوجك قد طلقك ثلاث طلقات:
الأولى: قبل الدخول وهذه تعتبر بائنة، ولاعدة عليك، ولابد من تجديد عقد النكاح بعدها.
الثانية: بعد العقد الثانى وحصول الخلوة بينكما وهي شرعا إغلاق الباب وإرخاء الستور، فإن حصلت بينكما تلك الخلوة المعتبرة شرعا فهي تقوم مقام الدخول، فيتكمل بها الصداق وتجب بعدها العدة، كما سبق تفصيله فى الفتوى رقم: 98128، وهذا الطلاق نافذ إذا أوقعه الزوج بمعنى أنه تلفظ به ولو لم يخبر به أحدا، فإن لم يتلفظ به، وإنما حدث به نفسه فقط فلا يقع. وراجعي فى ذلك فى الفتوى رقم: 20822.
والمراجعة بعد هذا الطلاق ـ إن كان واقعا ـ صحيحة إن حصلت قبل انقضاء العدة، وبالتالى فتكون الطلقة الأخيرة التى أشهد عليها، وأخبر أباك بها هي الثالثة، أما إن كانت الرجعة بعد تمام العدة فهي لغو، ولابد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدين ومهر، وعليه فتكون الخلوة التى حصلت بينكما محرمة لأنه أجنبي منك، والطلاق الواقع بعد ذلك لا يعتبر لأنه لم يصادف محلا، وعليه فإن كانت الطلقات الثلاث واقعة على ضوء ما ذكرنا فقد حرمت على هذا الزوج، ولا تحلين له إلا بعد أن تنكحي زوجا غيره نكاحا صحيحا ثم يطلقك بعد الدخول. وتراجع الفتوى رقم: 1614.
والله أعلم.