الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخاطب أجنبي عن مخطوبته، فلا يحل له النظر إليها ولا الخلوة بها، ولا أن تحدثه على النت بمفردها، ولا ما وراء ذلك، بل هو كسائر الناس حتى يتم عقد النكاح، وإنما أباح الشارع له أن ينظر إلى من يريد خطبتها أول الأمر ليكون ذلك مرغباً له في نكاحها ومعرفاً له بصفاتها، وهذا إنما يكون مرة واحدة أو مرتين عند الحاجة.. فالواجب عليك أيها السائل بعد أن حصل الركون من كليكما لصاحبه أن تقطع كل اتصالاتك بخطيبتك هذه تماماً إلى أن يتم عقد النكاح إلا أن يكون هناك حاجة للكلام فلا بأس بالحديث حينئذ مع مراعاة الضوابط الشرعية.
واعلم أن الأولى لك أن تعجل عقد النكاح فإن الفصل بين الخطبة والعقد بفترة بقصد التعارف أو غيره ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي صحابته الكرام، فإن الناظر في سير الصحابة رضي الله عنهم يلحظ التعجيل في أمر الزواج، حيث يبدأ الأمر بنظر الرجل إلى المرأة، فإن أعجبته خطبها، وإلا تركها، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، قال جابر: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها. رواه أحمد وأبو داود.
فالذي يفهم من حديث جابر إتمام الأمر بلا تأخير، خصوصاً أن التأخير قد تترتب عليه نتائج غير محمودة قد تتضرر منها الفتاة أو أهلها، أما إن أردت أن تزيد معرفتك بأحوالها فلا بأس أن تطلب من بعض أرحامك أو أقاربك أن يستفسروا لك عن أحوالها وأخلاقها من جيرانها وأصدقائها ونحو ذلك، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 79226.
والله أعلم.