الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال غير واضح ولكن إن كان زوجك قد طلقك ولم يراجعك حتى انقضت العدة فقد بنت منه ولا سبيل له إليك إلا بعقد ترضين به ويرضى به وليك مع باقي شروط النكاح، وإن أرجعك في العدة، فالرجعة صحيحة، وإن كنت متضررة بالبقاء معه فلك الحق في طلب الطلاق، فإن لم يستجب فارفعي الأمر إلى المحكمة الشرعية لتلزمه بالطلاق أو الخلع.
وتلزم زوجك نفقتك ما دمت في العدة كما أنك تستحقين كامل المهر، وراجعي حقوق المطلقة بالفتوى رقم: 8845 .
وننصح بالسعي في الصلح فالصلح خير، والطلاق له عواقبه غير الحميدة على الأطفال في الغالب الأعم، وإن كانت ثمة أمور هي السبب في هذه المشاكل فينبغي الاجتهاد في إزالتها.
وإن حصل شيء من النزاع فالأولى مراجعة المحكمة الشرعية، وقد سبق أن بينا أن مصاريف المحكمة تكون على من رفع الشكوى ما لم يتبين أن الخصم هو الظالم فتكون المصاريف على الخصم، وراجعي الفتوى رقم: 74340 .
وبالرجوع إلى المحكمة الشرعية سيتضح لكم الأمر أكثر.
والله أعلم.