الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم على أن النكاح بدون ولي باطل يجب فسخه خلافا لأبي حنيفة. وبناء على ذلك فالزواج العرفي المذكور باطل عند الجمهور صحيح عند أبي حنيفة ولا يعتبر زنا يترتب عليه الحد نظرا للقول بصحته، فالحدود تدرأ بالشبهات، قال ابن قدامة في المغني: ولا حد في وطء النكاح الفاسد، سواء اعتقدا حله أو حرمته إلى أن قال: ولنا أن هذا مختلف في إباحته، فلم يجب به الحد، كالنكاح بغير شهود، ولأن الحد يدرأ بالشبهات، والاختلاف فيه أقوى الشبهات. انتهى.
وبناء على مذهب الجمهور فهذا الزواج يجب فسخه، وبما أن الطلاق قد وقع فهو طلاق بائن، ومن حق المرأة أن تمتنع عن الرجعة فيه؛ لأن الطلاق من النكاح بدون ولي طلاق بائن.
أما على مذهب أبي حنيفة القائل بصحة هذا النكاح فلك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، ولا يحق لها رفض الرجعة لأنها حق للزوج ما دامت الزوجة في عدتها من طلاق رجعي، كما تقدم في الفتوى رقم: 63777.
وإن انقضت عدتها فلا تصح رجعتها ولو رضيت بذلك، بل لا بد من تجديد عقد النكاح بأركانه من ولي وشاهدي عدل ومهر.
وانقضاء عدة زوجتك يكون بثلاثة قروء بمعنى أن تحيض ثلاث مرات ثم تطهر، وإن كانت لا تحيض فثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها.
والله أعلم.