مسائل في سكنى المطلقة والحاضنة

19-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا امرأة متزوجة منذ 12 سنة تقريبا من رجل مطلق لزوجته 3طلقات وهي التي طلبت الطلاق وتنازلت عن النفقة ولديها 5 أبناء 3 ذكور وبنتان،2 من أبنائها الخمسة متزوجان والآن لديها 3 واحد يعمل وتعدى العشرين من عمره والاثنين الآخرين بنت وصبي أعمارهما 14 و16 سنة، وزوجي يمتلك بيتا كبيرا ومطلقته تسكن فيه لحد الآن مع أبنائها الثلاثة وأنا لدي 3 أبناء ذكران أعمارهما 4 و7 سنوات وبنت 9 سنوات وأسكن في ملحق صغير فيه غرفتان ومطبخ وحمام وأنا عمري 28 سنة وزوجي 57 سنة ويعمل وإيجار البيت 6500 ريال وأسكن مع عزاب في بيت واحد مشترك وأنا لا أعمل وليس لي دخل وزوجي راتبه 16000 ريال وقسط بنك 10000 ريال وتبقى 6000 ريال وإيجار الملحق 6500 ونستدين من أمي 500 ولا يوجد لدي أي شيء لآكل وأطعم أبنائي منذ فتره طويلة ويوجد لدى زوجي ديون ومشاكل هل يحق لي أن أطلب من القانون إنصافي في أن اسكن بيت زوجي أنا وأبنائي بدل أن نعاني بدل أن ندفع الإيجار هل يحق لي للعلم وضعي مزري جدا وأصبحت أبيع ما تبقى من أثاث بيتي وليس لي جواز أو بطاقة سارية المفعول وزوجي لم يدفع مهري ولم يسكني في بيت مستقر وتنقلت كثيرا من الفنادق والشقق المفروشة وتراكمت علينا الديون وضغوط الحياة واحتياجات الأبناء وأصبحت ابنتي تنام مع إخوانها في غرفة واحدة من شدة صغر البيت والله إني أبكي ليلا نهارا لسوء حالنا من شده الجوع والحاجة والقهر، أنا لا أريد أن أظلم أبنائي لشدة طيبتي مع زوجي لم أعد أستحمل أن أرى أبنائي يتعبون معي، يكفي تحملي الظلم والتعب طوال12 سنة وزوجي بدأ يكبر في العمر وخوفي بدأ يزداد من التقاعد في عمله ويصبح الوضع أسوأ مما هو عليه الآن هل لي حق في طلب السكن في بيت زوجي للعلم أن مطلقته متقاعدة وترفض فكرة أن أقيم أو مجرد التفكير وزوجي يخاف المشاكل معها للعلم البيت كبير ويوجد ملحق فيه هل يمكن أن نطلب أنا وزوجي أن تسكن في الملحق وليس لدي مانع أن يسكن أبناؤها 3 معنا إذا أردوا، للعلم هي مطلقه منذ 9سنوات وزوجي من النوع المسالم وهي من النوع القوي والمتسلط لأني أعرف المشاكل معها ومع زوجي هل لي حق أم لا هل المحكمة تستدعيها هل لها الحق في رفض السكن، هل لها الحق في أن ترفض سكن الملحق وأسكن أنا في البيت.
البيت يتكون من 4 غرف و3حمامات ومطبخ وصالة ومجلس والملحق يتكون من غرفتين وحمامين ومطبخ في حاله موافقتها أو موافقة المحكمة سنبني غرفه وحماما لها لأجل أن لا تفتعل المشاكل لقد قمت برفع دعوى على زوجي وعنده علم بذلك وليس لديه مانع ويؤيدني لكن لا أعرف ما هي حقوقي وبماذا أجيب القاضي أو أقنعه بحجتي هل القاضي سيحكم بتقسيم البيت كإرث أم ماذا هل لي الحق أن أسكن البيت بالكامل وهي بملحق هل يجب أن نبني لها غرفا إضافية أو غرفة معيشة أخاف أن القاضي يقسم البيت كإرث، أنا أريد أن أسكن بالكامل لأرتاح وأحس أني زوجه وهذا حقي بعد تحمل الصبر والمعاناة من صبري وتقدير زوجي وتحسبا لإنجابي أبناء في المستقبل؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن حق المرأة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً لها، على قدر استطاعته، لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى في حق المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ{الطلاق:6}.

 فيحق لك رفض الإقامة في بيت يلحقك ضرر بالسكن فيه، بل لا يجوز لك أن تقيمي في بيت مشترك المرافق مع عزاب؛ لأن سكن المرأة مع الأجنبي لا يجوز -ولو كان معها محرم- إذا لم يكن السكن واسعاً بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر، فإذا كان سكنها مستقلاً عن سكن الأجنبي وإن لاصقه فلا حرج في ذلك بشرط عدم اتحاد المرافق بينهما، كالممر والمطبخ أو الخلاء ونحو ذلك.

أما بالنسبة لمطلقة زوجك وأولادها من زوجك فإن النفقة والسكن للمحضون واجبة على من تجب عليه نفقة الطفل في الجملة، عند جمهور العلماء، وإنما اختلفوا في سكنى الحاضنة نفسها، فذهب بعض أهل العلم إلى لزوم أجرة المسكن - إذا لم يكن للحاضنة مسكن - على من لزمته نفقة المحضون، فإن السكن من النفقة، ويجب أن يكون مسكن الحاضنة مستقلاً عن مسكن والد الطفل، لأنه أجنبي عنها، لكن إن اضطر الوالد أن يُسكن الحاضنة معه لضيق ذات يده، أو لأسباب أخرى مقبولة فله ذلك بشرط ألا يختلطا معاً في المرافق كالمطبخ والحمام مثلاً، لأن ذلك مظنة الاطلاع على العورات.

فيمكن لما هو مذكور من ضيق حال زوجك أن تسكنوا جميعاً في البيت بحيث يتم تقسيمه ولا يكون هناك اختلاط بين زوجك ومطلقته، وما دام البيت ملكاً لزوجك فمن حقه أن يتصرف فيه بما يراه مناسباً له.

والذي ننصحك به هو محاولة إقناع زوجك بحل هذه المشكلة حلاً ملائماً، والاستعانة بأهل الصلاح في محاولة التأثير على مطلقته.

أما ما يحكم به القاضي فلا علم لنا به، ولكن إن كان القاضي شرعياً فلا يتصور أن يحكم بتقسيم البيت كإرث لأن من شروط الميراث تحقق موت الموروث، ويمكنك الاستعانة في التقاضي بمن تثقين في دينه وأمانته.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 10146، 24435، 65103، 116681.

نسأل الله تعالى أن يفرج كربكم ويصلح أحوالكم وأن يرزقكم رزقاً واسعاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net