الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن حق المرأة على زوجها أن يوفر لها مسكناً مستقلاً مناسباً لها، على قدر استطاعته، لا تتعرض فيه لضرر أو حرج، لقول الله تعالى في حق المطلقات: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ{الطلاق:6}. فيحق لك رفض الإقامة في بيت يلحقك ضرر بالسكن فيه، بل لا يجوز لك أن تقيمي في بيت مشترك المرافق مع عزاب؛ لأن سكن المرأة مع الأجنبي لا يجوز -ولو كان معها محرم- إذا لم يكن السكن واسعاً بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر، فإذا كان سكنها مستقلاً عن سكن الأجنبي وإن لاصقه فلا حرج في ذلك بشرط عدم اتحاد المرافق بينهما، كالممر والمطبخ أو الخلاء ونحو ذلك. أما بالنسبة لمطلقة زوجك وأولادها من زوجك فإن النفقة والسكن للمحضون واجبة على من تجب عليه نفقة الطفل في الجملة، عند جمهور العلماء، وإنما اختلفوا في سكنى الحاضنة نفسها، فذهب بعض أهل العلم إلى لزوم أجرة المسكن - إذا لم يكن للحاضنة مسكن - على من لزمته نفقة المحضون، فإن السكن من النفقة، ويجب أن يكون مسكن الحاضنة مستقلاً عن مسكن والد الطفل، لأنه أجنبي عنها، لكن إن اضطر الوالد أن يُسكن الحاضنة معه لضيق ذات يده، أو لأسباب أخرى مقبولة فله ذلك بشرط ألا يختلطا معاً في المرافق كالمطبخ والحمام مثلاً، لأن ذلك مظنة الاطلاع على العورات. فيمكن لما هو مذكور من ضيق حال زوجك أن تسكنوا جميعاً في البيت بحيث يتم تقسيمه ولا يكون هناك اختلاط بين زوجك ومطلقته، وما دام البيت ملكاً لزوجك فمن حقه أن يتصرف فيه بما يراه مناسباً له. والذي ننصحك به هو محاولة إقناع زوجك بحل هذه المشكلة حلاً ملائماً، والاستعانة بأهل الصلاح في محاولة التأثير على مطلقته. أما ما يحكم به القاضي فلا علم لنا به، ولكن إن كان القاضي شرعياً فلا يتصور أن يحكم بتقسيم البيت كإرث لأن من شروط الميراث تحقق موت الموروث، ويمكنك الاستعانة في التقاضي بمن تثقين في دينه وأمانته. ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها : 10146، 24435، 65103، 116681. نسأل الله تعالى أن يفرج كربكم ويصلح أحوالكم وأن يرزقكم رزقاً واسعاً. والله أعلم. |