الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن طلق زوجته وانقضت عدتها فهي كسائر الأجنبيات عنه، ولا حرج في أن يحسن إليها بمال ونحوه مقابل ما كان بينه وبينها من عشرة، إذا لم يكن ذلك سبباً في وقوعهما في محذور شرعي، أما أن يتحدث معها فيما لا يجوز فهذا من المنكرات، وهو ذريعة للوقوع في الشرور والآثام، وقد نص الفقهاء على حرمة الحديث مع المرأة الأجنبية لغير حاجة خصوصا الشابة، فقال العلامة الخادمي رحمه الله في كتابه: بريقة محمودية وهو حنفي قال: التكلم مع الشابة الأجنبية لا يجوز بلا حاجة لأنه مظنة الفتنة. انتهى. وقال صاحب كشاف القناع من الحنابلة: وإن سلم الرجل عليها ـ أي على الشابة ـ لم ترده دفعا للمفسدة انتهى.
ونشير إلى أنه إن كان هذا الطلاق بائنا بينونة صغرى بمعنى أنه طلق طلقة أو طلقتين فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يتزوجك بعقد ومهر جديدين، أما إذا كان بائنا بينونة كبرى بأن طلق ثلاث تطليقات فلا يحل له الزواج منك حتى تنكحي زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقك بعد الدخول.
أما قولك إنه في يوم من الأيام أتى لك بالمنديل المذكور، فإنا لا ندري ماذا تقصدين بذلك، ومتى كان هذا؟ هل قبل الطلاق أم بعده، وعلى العموم لم يتضح لنا مقصودك. وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 15406 .
والله أعلم.