الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان الذي حصل بين والد السائل والآخر مجرد مواعدة على البيع وليس بيعا فعليا فإنه لا بيع بينهما، وهل يلزم والد السائل الوفاء بالوعد وإجراء عقد البيع أم لا ؟ فهذا فيه اختلاف بين أهل العلم، فإذا كان الوالد معذورا فلا شيء عليه، وإن لم يكن له عذر فيلزمه الوفاء ديانة، وإذا كان قال للآخر بع سيارتك أو اقترض أو افعل كذا وأنا أبيع لك الشقة ففعل فالوعد هنا يصير ملزما ديانة وقضاء، فإما أن يبيع له الشقة، وإما أن يدفع إليه تعويضا للضرر الفعلي الذي لحق بسبب الوعد، وراجع الفتوى رقم: 4984.
والضرر الفعلي يقدره أهل الاختصاص بحسب ما يثبت لديهم في الواقع، وليس الأمر متروكا إلى الموعود، وليس للضرر المعنوي مدخل هنا.
والله أعلم.