الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن من أشد الإثم وأقبح الوزر تضييع الرجل زوجته وأولاده؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت رواه أحمد وأبو داود.
وقوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. متفق عليه.
فينبغي نصحه وتذكيره وتخويفه من أليم عذاب الله وعقابه وعاقبة تضييعه لزوجته وأولاده، وإن كانت المرأة التي ذهب إليها قد تزوجها فيلزمه العدل بينها وبين زوجته الأولى، وإن كان يفعل معها الحرام فذلك أقبح وأسوأ، وعليه أن يتقي الله عز وجل في نفسه ويكف عن ذلك.
وعلى كلٍ فإذا أصر على تضييع زوجته وأولاده وخشيت الزوجة على نفسها الضرر أو على أولادها الضياع بسبب عدم نفقة والدهم عليهم فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع ورفع الأمر للقاضي وإلزامه بما يجب عليه إما بالاستقامة ومراعاة حق زوجته وأولاده عليه وأداء ما يلزمه تجاههم أو تطليق الزوجة.
وإن كان الأولى والذي ننصح به هو محاولة نصحه والسعي في إرجاعه إلى البيت -إن لم يكن قد أوقع الطلاق وقد بنت منه- لعل الله أن يهديه ويؤدي حق زوجته وأولاده عليه، ويمكن توسيط بعض له من وجاهة عنده للتأثير عليه فذلك أولى من الطلاق إلا إذا لم تفد وسائل الصلح وأسبابه، فالطلاق كالكي لا يكون إلا آخر الدواء.
وللفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 50568، 20845، 6804.
والله أعلم.