الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا حصل يقين بوقوع الطلاق فهو نافذ ولو كنت جاهلة لحالتك وقت الحيض هل هو حاصل أم لا؟ إذ أنه وعلى افتراض وقوعه أثناء الحيض يقينا فهو نافذ عند جمهور أهل العلم بمن فيهم المذاهب الأربعة كما تقدم في الفتوى رقم: 110547 .
ولا يتوقف وقوع الطلاق على تسجيله لدى قاض شرعي، وإذا شك زوجك في أصل الطلاق هل صدر منه أم لا؟ فلا يلزمه شيء لأن الأصل بقاء العصمة فلا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 69437 ، والفتوى رقم: 44565 .
ويبقى القضاء الشرعي هو صاحب الكلمة الفصل في المسألة ما دمتم قد شرعتم في إجراءات الطلاق، فحكم القاضي الشرعي يرفع الخلاف كما سبق في الفتوى رقم: 94136 .
والله أعلم.