الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمعية الخيرية وأعمالها تعدّ مصرفاً من مصارف الأموال المحرمة، كالفوائد واليانصيب ونحوها لأنها تعمل في وجوه البر ومصالح المسلمين، وهذا هو مصرف هذا النوع من المال الحرام... وبالتالي فما تأخذه السائلة مقابل عملها في الجمعية مباح وإن كان مصدره ما تقدم، فالمال الحرام حلال لمن أخذه بحق.. وراجعي في هذا الفتوى رقم: 109525 .
وإذا كانت الجمعية نفسها تمارس اليانصيب أو تتعامل بالربا ولها مع ذلك دخولات أخرى كالزكاة وغيرهما فلا مانع أيضاً من معاملتها مع الكراهة، لأن غاية الأمر أن السائلة تأخذ حقها ممن اختلط ماله الحلال بالحرام وهذا جائز.. وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 105198.
والله أعلم.