الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس للزوج أن يأخذ من مال زوجته إلا ما طابت نفسها به، لما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع المشهورة: ... ألا لا تظلموا، ألا لا تظلموا إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
ولا حق للزوج لا في مالها الأصلي ولا في راتبها إلا أن يشترط عليها جزءاً معيناً من راتبها مقابل سماحه لها بالعمل عند ذلك عليها أن توفي له شرطه، ومحل ما تقدم إنما هو مال الزوجة وراتبها الأصلي الذي تستحقه مقابل عملها.. وأما القدر الزائد الذي تصرفه جهة العمل للعائلة فالظاهر أن للزوج حقاً في هذا المال.
وعلى هذا الأساس يكون النظر في هذا المبلغ المتبقي الذي أخذه زوجك من جمله المال المصروف فنقول إن كان قد حصلت النفقة على العائلة من القدر الزائد على الراتب فلا حق لزوجك في هذا المال ويصبح هذا المال حقاً خالصاً لك.
أما إذا كنت تحوزين القدر الزائد إليك ولم يستهلك في النفقة على الأسرة فلا شك أن له حينئذ حقاً في هذا المال، ويبقى قدر ما يستحقه كل منكما من هذا المبلغ خاضعاً لحساباتكم لأنا لا نستطيع الجزم بحق كل واحد على وجه التحقيق لغياب التفاصيل..
وفي النهاية ننصحك بأنه إذا كان زوجك قد تعلقت نفسه بهذا المال فاتركيه له عفواً ومسامحة -حتى ولو كان لك فيه حق- فقد ندب الله سبحانه إلى العفو بين الزوجين حتى في حالة الطلاق، فقال سبحانه: وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}، فإذا كان هذا في حالة الاختلاف والفراق فما ظنك بحالة الألفة والوفاق.
والله أعلم.