الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز أن يأخذ الدائن بدل دينه من غير جنسه عند حلوله كما في الفتوى رقم : 57378.
وأما أخذه عن دينه سلعة موصوفة في الذمة فلا يجوز لما فيه من فسخ الدين في معين يتأخر قبضه، وراجع الفتوى رقم : 8093.
جاء في قرار للمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي بشأن صور فسخ الدين المحرمة شرعا: بيع المدين للدائن سلعة موصوفة في الذمة من غير جنس الدين إلى أجل مقابل الدين الذي عليه، فإن كانت السلعة من جنس الدين فالمنع أولى.
وبناء على هذا لا يجوز لك الاتفاق مع المدين على أن يقضيك دينك بكمية من الحديد موصوفة في الذمة تدفع عند الأجل المذكور.
وللأهمية راجع الفتوى رقم : 55505.
والله أعلم.