حكم امتناع الشريك عن فسخ الشركة وبيع نصيب شريكه

22-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
لي شريك في محل قطع غيار حصل نقص في البضاعة فطلبت منه أن نكملها فرفض وقال نقفل المحل فقمنا بغلقه أكثر من ست سنوات فعرضت عليه أن يأخذ مبلغا ويتركه أو يعطيني نفس المبلغ وأترك له ثمن الشهرة فقال لا أشتري ولا أبيع، طلبت منه أن نفتح المحل فقال ليس معي بل نتركه لأولادنا، لأنه لا أحد يعرف ما يخبئه الزمن، علما أننا ندفع الإيجار دون أي استفادة، وفي نفس المحل تليفون نقوم بدفع اشتراكه كل ثلاثة أشهر والمحل مغلق فعرضت عليه إلغاء الخط أو أخذه رفض، وقال دعه فإن ثمنه يمكن أن يزيد، فما رأي علماء الدين فيمن يتحمل دفع الإيجار واشتراك التليفون المتسبب أم أنا وهو علما أني عملت له جلسات عرفية كثيرة وموقفه ثابت

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلتعلم السائلة أن لها الحق في فسخ الشركة وبيع نصيبها للشريك أو غيره، ولا سلطان للشريك في منعها من ذلك إذا لم يرد هو الشراء لأن الشركة من العقود الجائزة لا اللازمة، ولها أن ترفع أمرها إلى القضاء إن عجزت بدونه، وإذا كان بقاء الأمر على ما هو عليه قهرا عنها فالشريك المذكور في حكم الغاصب، فأجرة ما يستأجر من محل وتلفون بعد طلب الشريك فسخ الشركة وامتناع الشريك الآخر لغير مسوغ يتحملها الممتنع بينما يشتركان في ذلك قبل طلب الفسخ، وكذلك يشتركان إن كانت مدة إجارة المحل والتلفون سارية، فالشريك في أعمال التجارة في العين المشتركة وكيل عن شريكه، فإذا فسخ الشركة انتهت الوكالة تبعا.

جاء في قواعد ابن رجب: ومنها الشركة إذا فسخ أحدهما عقدها بالقول انفسخت، وإن قال الآخر عزلتك انعزل المعزول وحده ذكره القاضي، وينفسخ مع كون المال عروضا أو ناضا وحكى صاحب التلخيص رواية أخرى لا ينعزل حتى ينض المال كالمضارب، قال وهو المذهب، وفرق بأن الشريك وكيل والربح يدخل تبعا بخلاف حق المضارب فإنه أصلي ولا يدخل بدون البيع. اهـ.
والله أعلم.

www.islamweb.net