الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلتعلم السائلة أن لها الحق في فسخ الشركة وبيع نصيبها للشريك أو غيره، ولا سلطان للشريك في منعها من ذلك إذا لم يرد هو الشراء لأن الشركة من العقود الجائزة لا اللازمة، ولها أن ترفع أمرها إلى القضاء إن عجزت بدونه، وإذا كان بقاء الأمر على ما هو عليه قهرا عنها فالشريك المذكور في حكم الغاصب، فأجرة ما يستأجر من محل وتلفون بعد طلب الشريك فسخ الشركة وامتناع الشريك الآخر لغير مسوغ يتحملها الممتنع بينما يشتركان في ذلك قبل طلب الفسخ، وكذلك يشتركان إن كانت مدة إجارة المحل والتلفون سارية، فالشريك في أعمال التجارة في العين المشتركة وكيل عن شريكه، فإذا فسخ الشركة انتهت الوكالة تبعا.
جاء في قواعد ابن رجب: ومنها الشركة إذا فسخ أحدهما عقدها بالقول انفسخت، وإن قال الآخر عزلتك انعزل المعزول وحده ذكره القاضي، وينفسخ مع كون المال عروضا أو ناضا وحكى صاحب التلخيص رواية أخرى لا ينعزل حتى ينض المال كالمضارب، قال وهو المذهب، وفرق بأن الشريك وكيل والربح يدخل تبعا بخلاف حق المضارب فإنه أصلي ولا يدخل بدون البيع. اهـ.
والله أعلم.