الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا خلاف في أن طلاق المرأة قبل الدخول طلاق بائن، لا يملك رجعتها بعده، ويجوز له ردها بعقد جديد، قال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}، لكن اختلف العلماء فيما إذا حدثت خلوة ولم يحدث دخول حقيقي، فذهب الشافعي في الجديد ومالك إلى أنه لا عدة عليها، فلا يملك رجعتها إلا بعقد جديد، وذهب أبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهما إلى أن الخلوة توجب العدة، فيملك الزوج رجعتها ما دامت في العدة، كما أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً عند الجمهور، وأما عن الطلاق حالة الغضب فإن الأصل أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا أن يصل الغضب إلى حد يفقد الإدراك كالجنون.
وعلى ذلك فإذا كان الذي أفتاك بردها إليك من غير عقد جديد، أفتاك بعلم بناء على قول من يجعل الخلوة تأخذ حكم الدخول، وقول من يجعل الطلاق بلفظ الثلاث يحسب واحدة كما هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، فالارتجاع صحيح.. وأما عن حلفك بالطلاق الثلاث على دخول بيت أهلك وترك جماعها عشرة أيام فهو عند الجمهور يمين لا يمكن حله، فإن دخلت البيت أو جامعتها قبل عشرة أيام وقع الطلاق ثلاثاً وحرمت عليك زوجتك حتى تنكح زوجاً غيرك.
وننصح السائل باللجوء إلى المحكمة الشرعية للفصل في الأمر، وننبه إلى أن الحلف بالطلاق غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت. رواه البخاري في صحيحه... كما ننبه إلى أهمية تجنب الغضب، فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً قال للنبي: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مراراً قال: لا تغضب. صحيح البخاري.
والله أعلم.