الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن زوجك هذا -هداه الله ورده إلى طريقه- قد اقتحم أبواب الكبائر بهذه العلاقة الآثمة مع هذه المرأة، ولقد كان من ثمارها النكدة ما وقع عليك من الظلم والتضييع والضرر.
ولذا فإنا نرى أن تنصحي زوجك في محاولة أخيرة لإصلاحه واستنقاذه من مستنقع الرذيلة الآسن فإن استجاب وإلا فدعي إجراءات الخلع تأخذ مجراها وطريقها إذ لا خير في البقاء مع من هذا حاله.
جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: وإذا ترك الزوج حقا لله فالمرأة في ذلك مثله فتختلع. انتهى.
ومعلوم بالشرع والعادة أن الرفيق يؤثر في رفيقه والزوجان مهما كان بينهما من خلاف فهما لصيقان في كثير من الأحوال وتجمعهما مصالح مشتركة كشؤون الأولاد ونحوها فلا تأمنين مع هذا أن يفسد عليك دينك وخلقك، فالأولى هو فراقه.
وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى أضرارا كبيرة تلحق الزوجة جراء ارتكاب زوجها الفاحشة فراجعيها إن شئت في المجلد رقم: 32 صفحة 120 وما بعدها.
أما ما أخذه من أموالك فإن كان على سبيل القرض فإنه ملزم برده لا يسعه غير ذلك، أما إذا كان على سبيل الهبة فإن الراجح أنه يجوز لك أن تسترديه منه أيضا خصوصا مع ما ذكرت من سوء عشرته لك، فإن الغالب أن الهبة لا تكون في هذه الحالة إلا لدفع شرور الزوج وخوفا من طلاقه خصوصا مع ما إذا كان هو الذي طلب المال وحصل منه بعد ذلك ضرر لك.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها فلها أن ترجع بناء على أنها لا تهب إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرتها فجعل خوف الطلاق أو سوء العشرة إكراها في الهبة. انتهى.
وجاء في الفروع لابن مفلح مع التصحيح للمرداوي: قال في الرعاية الصغرى: وترجع المرأة بما وهبت زوجها بمسألته على الأصح واختاره ابن عبدوس في تذكرته وقال -أي صاحب التصحيح- قلت: الصواب عدم الرجوع إن لم يحصل لها منه ضرر من طلاق وغيره وإلا فلها الرجوع. انتهى.
والله أعلم.