الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي اتضح من سؤالك هو أنك قد قصصت الشرشف قبل يمين الزوج، وهو قد حلف أنك إن قصصته في المستقبل يقع عليك الطلاق، وأنت لم تفعلي ذلك بعد يمينه، فلم يقع الحنث، فلا يقع الطلاق.
وإما إن كنت قصصت الشرشف بعد ما حلف فيقع عليك ما حلف من طلاق الثلاث في قول جمهور أهل العلم، ولا ينفعه ندمه أو غضبه لأن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يصل بصاحبه إلى درجة فقد الوعي والإدراك ويرى بعض أهل العلم أن طلاق الثلاث لا يحسب إلا واحدة، وأن يمين الطلاق كفارتها كفارة يمين عند الحنث.
وننصح برفع المسألة إلى المحاكم الشرعية أوعرضها على أهل العلم مباشرة. وللفائدة انظري الفتويين: 106039 ، 11592 .
والله أعلم.