الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأصل جواز رسم ألوان القماش -الشماغ وغيره- مما ليس له روح كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 11562.
وبخصوص رسم الشماغ على بعض ملابس البنات لا مانع منه إن شاء الله تعالى إذا كان ذلك مجرد نقش على القميص أو غيره ولم يكن مفصلا تفصيل ملابس الرجال لأن العبرة في التشبه هي بالتفصيل وليس باللون أو القماش.
وانظر الفتوى رقم: 33441، والفتوى رقم: 1776، للمزيد من الفائدة والتفصيل.
والله أعلم.