الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار البالغة على الزواج، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 3006 .
فإذا كانت تلك الفتاة قد أجبرت على الزواج منك فمن حقها طلب حل هذا الزواج. وأما إذا لم تكن مجبرة، ولكنها لا تحب البقاء معك ، فالمستحب أن تجيبها إلى ذلك.
قال ابن مفلح في الفروع في باب الخلع: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. انتهى.
ويجوز لك أن لا تطلقها إلا بعوض من المال تتراضيان عليه.
والله أعلم.