الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان والدك يستحق مبلغ التعويض فلا حرج عليك أن تعامله في هذا المال بالهبة أو الدين ونحو ذلك، ولا يضرك أنت ما سيدفعه من رشوة ليتوصل بها إلى التعويض، علماً بأنه لا يأثم بدفع الرشوة إن كان لا يمكنه أن يصل إلى حقه إلا بدفعها، وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 17929، وراجع في حكم التعويضات من جهة العمل الفتوى رقم: 103266.
والله أعلم.