الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا المسؤول يحق له بحكم صلاحياته الممنوحة له من قبل الوزارة معالجة موضوع بدل الانتداب بهذه الطريقة حتى تصل الموافقة فلا حرج في أخذ هذا العلاوة، وإن سميت بدل عمل إضافي.
أما إن كان ليس من صلاحياته أن يفعل ذلك فلا يجوز أخذ العلاوة وإن دفعها المدير إلى الموظفين، فإن المدير لا يملك التصرف في أموال الجهة التي يعمل فيها إلا بإذن، شأنه شأن الوكيل في أموال موكله، وليعلم أن التخوض في المال العام بالباطل محرم شرعا، الآخذ والمعطي فيه سواء.
وراجعي الفتوى رقم: 68034 ، والفتوى رقم: 5807 .
والله أعلم.