الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كفالة اليتيم من القربات العظيمة، وإذا كان اليتيم قريبا فالأجر أعظم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة. رواه الترمذي.
فإذا كنت صاحبة المال ومالكته، سواء من كسبك أو كسب زوجك بعد أن يهبه لك، فلك التصرف فيه وصرفه على أمك وأخواتك، ولو لم يعلم الزوج بذلك.
وأما إذا كان المال لزوجك فلا يجوز لك التصرف فيه إلا بإذنه، وفي هذه الحال ينبغي أن تقنعي زوجك الفاضل المحسن، بأن الأجر سيتضاعف إذا ما كان المتصدق عليه قريبا لكم وكن يتيمات فحقهن آكد، فإقناعه هو السبيل الوحيد لتمكنك من صرف هذا المال لصالح أخواتك، وبدون إذنه لا يجوز لك فعل ذلك.
والله أعلم.