الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإنسان في مثل هذه المواقف ليزداد يقينا بعظمة الشريعة المطهرة وقدسية أحكامها التي شددت في أمر التعامل بين الرجال والنساء الأجنبيات، وهذا من أكبر الأدلة وأعظم البراهين على أنها من لدن الحكيم الخبير جل في علاه، فما كنت –أيتها السائلة - لتتعرضي لمثل هذا الموقف لو أنك قطعت العلاقة من بدايتها مع هذا الإنسان الفاجر الذي لا يخشى ربه ولا يرعى حدوده وحرماته، ولو كنت فعلت ذلك لانحسم الشر وكبت الشيطان ورجع مذموما مخذولا.
ونحن لا نعرف المفتي الذي أفتاك بالجواز في حدود الأدب ولا ظروف الفتوى ولكن الذي نعلمه يقينا أنه لا يجوز لك أن تقدمي على ما فعلت بدون إذن زوجك وعلمه، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. أخرجه الطبراني وصححه الألباني.
جاء في فيض القدير: نهى أن تكلم النساء إلا بإذن أزواجهن. لأنه مظنة الوقوع في الفاحشة بتسويل الشيطان ومفهومه الجواز بإذنه وحمله الولي العراقي على ما إذا انتفت مع ذلك الخلوة المحرمة والكلام في رجال غير محارم. انتهى.
ولكن أما وقد حدث ما حدث فعليك أن تقطعي كل علاقة لك بهذا الرجل، ومهما هددك فأعرضي عنه ولا تردي عليه في هاتف ولا غيره بل الأفضل أن تغيري أرقام هواتفك وعناوينك الإلكترونية حتى لا يجد إليك سبيلا, واعتصمي بالله وتوبي إليه مما حدث منك فإنه سبحانه يدافع عن المؤمنين ويدفع عنهم غوائل الفجار وشرورهم.
أما بخصوص ما سألت عنه فيما إذا واجهك زوجك بهذا ولم يكن هناك مخرج إلا بالحلف على أنك لم تتحدثي معه فإنه لا حرج عليك حينئذ في الحلف إن شاء الله، طالما تعين طريقا لنجاتك وحفظ أسرتك من التشتت والأذى، وعليك أن تستعملي المعاريض في الحلف كأن تحلفي مثلا أنك لم تحدثيه أبدا وقصدك أنك لم تحدثيه هذه الساعة أو هذه اللحظة ونحو ذلك، مع الأخذ في الاعتبار أن مثل هذا الفعل وهو الحلف كذبا لا يجوز إلا عند الضرورة أو الحاجة الشديدة.
لكننا نرى أن الحلف قد لا يكون مجديا في ظل هذه الظروف ذلك أن الشخص إذا أرسل لزوجك هذه المكالمات حتى ولو كانت مزيفة فإنها ستثبت بقدر ما أنك قد تحدثت معه فيصير لا معنى للحلف هنا بل إن الحلف قد يزيد الزوج شكا وريبة حينئذ لذا فقد يكون من الأفضل أن تصارحي زوجك ببعض ما كان منك من حديث مع هذا الرجل ثم تعلميه أنه حينما لم يلتزم الأدب قطعت علاقتك به.
والله أعلم.