الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن حكم ما سألت عنه يرجع إلى ما تشترطه جهة العمل من شرط، فإن كانت تشترط سكنى العامل منفردا لم يجز له أن يسكن غيره معه، والأمر نفسه في الخدمات كالكهرباء والماء. وإن كانت تجيز له إسكان عائلته أو من شاء فلا حرج عليهم حينئذ. وإذا كانت الدولة تكتب ملكية البيت للعامل فله قبول ذلك.
والخلاصة أن النظر إلى ما تشترطه جهة العمل، فما وافق شرطها فلا حرج، وما خالفه فلا. فقد قال الله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقال صلى الله عليه وسلم : المسلمون على شروطهم.
وللأهمية راجع الفتويين : 75543، 78622.
والله أعلم.