الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدخول بالزوجة إنما يكون بإيلاج الحشفة أو قدرها في الفرج، قال ابن قدامة في المغني: لأن الأحكام المتعلقة بالوطء تتعلق بتغييب الحشفة، لكن الخلوة الشرعية تقوم مقام الدخول على الراجح فيما يترتب عليه من أحكام شرعية من لزوم المهر كاملا على الزوج ووجوب العدة على الزوجة إن حصل طلاق، وصحة مراجعة الزوجة أثناء العدة ونحو ذلك، والذي اتضح من سؤالك أنه قد حصلت بينك وبين زوجتك خلوة شرعية فلك مراجعتها بعد الطلاق في قول جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه.
وأما الإشهاد على الطلاق أو الرجعة فليس شرطا فيهما، فيصحان ويقعان دونه، وبناء عليه فإن كنت طلقت زوجتك طلقتين بعد الطلقة الأولى فإنها قد بانت منك وحرمت عليك فلا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك.
والطلاق أثناء الحيض واقع هذا ما نراه راجحا، وإن كان الأولى هو عرض المسألة على المحاكم الشرعية لأن حكم القاضي يرفع الخلاف، فإن حكم بعدم الطلاق الأول أو غيره صح حكمه وارتفع الخلاف الكائن فيه، وإن حكم بلزومه كان كذلك.
علما بأن طلاق غير المدخول بها في الحيض جائز وواقع بلا خلاف، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 63321 .
والله أعلم.