زوجها حين يغضب يضربها وأحيانا يحاول أن يخنقها

27-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
حدثت بيني وبين زوجي مشاكل كثيرة لأسباب عديدة كان منها أنه كذب علي قبل الخطوبة في سبب وفاة والده واكتشفت بعد الزواج أن والده كان يعمل عميلاً للعدو الإسرائيلي مما أدى إلى حدوث مشاكل كثيرة تصل إلى الضرب المبرح.. كما أنني من معاشرتي لزوجي اكتشفت أنه يعاني من مشكلة نفسية وأنه يثور ويغضب ويصبح كالثور الهائج لأتفه الأسباب ويضربني مما يصيبني بالكدمات والردود كما أنه حاول عدة مرات خنقي ... وعندما يهدأ ينسى ما فعل وكأن شيئا لم يكن ويتهمني بأنني فعلت بنفسي ما سببه لي من آثار وأنني أنا جرحت نفسي وحرقت نفسي وهكذا... حاولت أن أصبر عليه وأتفاهم مع من يثق بهم ويستمع إليهم من أهل الشورى والنصيحة... ولكن لا فائدة لأنه عندما يغضب يخرج عن السيطرة... مما أدى إلى خروجي من بيتي بدون إذن مع نية عدم الرجوع.. فهل علي إثم في ذلك، وعندما خرجت لم آخذ معي سوى القليل من ملابسي... وعندما طالبت بإحضار أغراضي وحاجياتي الخاصة ومصاغي الذي هو من مهري رفض إعطائي إياه وقال إنه ليس لي عندهم شيء فهل يجوز له ذلك .. وقد طلبت الطلاق ولكنه رفض ذلك وقال إنه سيذرني كالمعلقة.. مع العلم بأنه تزوج مرة أخرى وتحت نفس الظروف من الكذب... فهل يحق لي رفع قضية طلاق مع العلم أنني صار لي 6 شهور عند أهلي؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس في كتمان زوجك عنك سبب وفاة والده مسوغ للشقاق بينكما، كما أن مجرد كون والده كان عميلاً للعدو -رغم شناعة ذلك- لا يعيب زوجك، فالقاعدة في الشرع أنه لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، أما عن سلوك زوجك معك وضربه لك ضرباً مبرحاً، فهو بلا شك ظلم وسوء عشرة، وإذا كان ذلك بسبب معاناته من مشاكل نفسية فقد كان عليه أن يسلك الطرق المشروعة للعلاج منها.

أما خروجك من بيته بغير إذنه فهو غير جائز، وتأثمين بذلك، إلا أن تكوني قد خرجت لعذر قهري، كما لو كنت خرجت للفرار من ضرر سيلحقك كضربه وخنقه لك ونحو ذلك، فلا حرج عليك حينئذ، أما عن امتناع زوجك من إعطائك حاجياتك الخاصة، فلا يجوز له ذلك، لكن إذا كان الزوج قد وقع على ما يعرف بقائمة المنقولات، فما يدخل في تلك القائمة يجوز له أن يمتنع عن إعطائه حتى يأخذ وثيقة بذلك، حتى تسقط المطالبة به عند النزاع، وأما قوله لك إنه سيذرك كالمعلقة فهو غير جائز لقوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ  {البقرة:229}، وقال تعالى: فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ  {النساء:129}.

 وأما مجرد زواجه من ثانية فليس مسوغاً لك لطلب الطلاق، أما طلب الطلاق لما يلحقك من ضرر من سوء عشرته وضربه المبرح فهو جائز، والذي نوصي به هو أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهله للإصلاح بينكما، وفعل ما يريان من المصلحة في المعاشرة بالمعروف أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.

والله أعلم.

www.islamweb.net