الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس في كتمان زوجك عنك سبب وفاة والده مسوغ للشقاق بينكما، كما أن مجرد كون والده كان عميلاً للعدو -رغم شناعة ذلك- لا يعيب زوجك، فالقاعدة في الشرع أنه لا يؤخذ أحد بجريرة أحد، أما عن سلوك زوجك معك وضربه لك ضرباً مبرحاً، فهو بلا شك ظلم وسوء عشرة، وإذا كان ذلك بسبب معاناته من مشاكل نفسية فقد كان عليه أن يسلك الطرق المشروعة للعلاج منها.
أما خروجك من بيته بغير إذنه فهو غير جائز، وتأثمين بذلك، إلا أن تكوني قد خرجت لعذر قهري، كما لو كنت خرجت للفرار من ضرر سيلحقك كضربه وخنقه لك ونحو ذلك، فلا حرج عليك حينئذ، أما عن امتناع زوجك من إعطائك حاجياتك الخاصة، فلا يجوز له ذلك، لكن إذا كان الزوج قد وقع على ما يعرف بقائمة المنقولات، فما يدخل في تلك القائمة يجوز له أن يمتنع عن إعطائه حتى يأخذ وثيقة بذلك، حتى تسقط المطالبة به عند النزاع، وأما قوله لك إنه سيذرك كالمعلقة فهو غير جائز لقوله تعالى: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ {البقرة:229}، وقال تعالى: فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ {النساء:129}.
وأما مجرد زواجه من ثانية فليس مسوغاً لك لطلب الطلاق، أما طلب الطلاق لما يلحقك من ضرر من سوء عشرته وضربه المبرح فهو جائز، والذي نوصي به هو أن يتوسط بينكما حكم من أهلك وحكم من أهله للإصلاح بينكما، وفعل ما يريان من المصلحة في المعاشرة بالمعروف أو الطلاق في حال تعذر الإصلاح.
والله أعلم.