الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى لمن أراد أن يصلي الأربع التي هي راتبة الظهر القبلية أن يصليها ركعتين ركعتين لحديث ابن عمر عند الأربعة: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. صححه الألباني.
ويجوز له أن يصليها أربعاً موصولة بسلام واحد وقد أشبعنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 103787.
والمسلمون في بلدك على خير عظيم إذ يحافظون على هذه السنة بارك الله فيهم، ومن صلى منهم ركعتين ركعتين فهو محسن وهو الأولى، ومن صلى أربعاً موصولة فهو على خير كذلك، وقراءة السورة في الثالثة والرابعة لمن صلى أربعاً متصلة قد بينا حكمها في الفتوى رقم: 24084.
وأما ما ذكرته من قاعدة أن السنة لا تشبه الفريضة فكلام لا دليل عليه، فهذه سنة الفجر ركعتان بالإجماع وفريضتها كذلك ركعتان بالإجماع، فصورة الصلاتين واحدة ولا يميز بينهما إلا النية، وإنما ورد النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم... فهذا نفل مخصوص نهي أن يشبه بفرض مخصوص وليس هذا قاعدة عامة، وقد اختار غير واحد من المحققين أن معنى النهي عن تشبيه الوتر بالمغرب هو أن يصلي الوتر ثلاثاً موصولة بتشهدين ويجوز أن يصليها ثلاثاً موصولة بتشهد واحد لانتفاء المشابهة بين الصلاتين في هذه الحال.
والله أعلم.