الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تخصصنا هو بيان الحكم الشرعي لا القانوني هذا إضافة إلى أن القوانين نسبية فهي تختلف من بلد لآخر.
أما بخصوص أسفار الزوج فقد قرر أهل العلم أن الزوج له أن يسافر ويغيب عن زوجته ستة أشهر فأقل ولو لم تأذن له زوجته وليس له أكثر من ذلك إلا بإذنها لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه سأل ابنته حفصة: كم تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: خمسة أشهر، ستة أشهر، فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر... يسيرون شهرا ويقيمون أربعة ويسيرون شهرا راجعين.
قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: وسئل أحمد أي ابن حنبل رحمه الله: كم للرجل أن يغيب عن أهله؟ قال: يروى ستة أشهر.
وقال صاحب كشاف القناع من فقهاء الحنابلة: وإن لم يكن للمسافر عذر مانع من الرجوع وغاب أكثر من ستة أشهر فطلبت قدومه لزمه ذلك.انتهى.
ولكن يستثنى من التقييد بهذه المدة: السفر الواجب كالحج والذي لا بد له منه كالسعي في الأرض لطلب الرزق، قال صاحب كتاب الإنصاف: قد صرح الإمام أحمد رحمه الله بما قال. فقال في رواية ابن هانئ وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر ؟ قال: إذا كان في حج أو غزو أو مكسب يكسب على عياله أرجو أن لا يكون به بأس, إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها، ومحرم رجل يكفيها. انتهى.
وبناء على ما ذكرت من كون هذا الزوج يملك من المال ما تندفع به حاجاته وضروراته بل والظاهر وتحسيناته، فلا يجوز له أن يسافر أكثر من ستة أشهر إلا بإذنك، فإذا فعل وتضررت بذلك ورفض الرجوع عند ذلك فإنه يجوز لك طلب الطلاق لأجل هذا الضرر.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:53510، 80444.
والله أعلم.