الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد صرحت بلفظ النذر فقد انعقد نذرك عند من يقول بانعقاد النذر المباح وهم الحنابلة وسواء في ذلك أكنت مازحة أم لا، والجمهور على أن نذر المباح لا ينعقد فلا يلزم شيء، وقد فصلنا أقوالهم في الفتوى رقم: 20047.
ورجحنا قول الجمهور فعلى قول الجمهور لا شيء عليك إذا لم تفي بهذا النذر، وعند الحنابلة أنك إذا لم تفي بنذرك فعليك كفارة يمين وإن وفيت به فلا شيء عليك، والأحوط العمل بقول الحنابلة واخراج الكفارة، وهي كفارة يمين عند عدم الوفاء بالنذر؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. أخرجه مسلم.
والله أعلم.