الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاقتراض بالفائدة ربا محرم لا يباح إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وعلى هذا فإذا كان لا سبيل إلى دفع الضرر المتحقق بوالدة السائل إلا بالاقتراض فلا بأس.
وإن أمكن دفع هذا الضرر بغير ذلك سواء بمال الوالدة أو بمال ولدها، فلا يجوز للأخ السائل أن يقترض بالفائدة.
وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 6501 .
والله أعلم.