الاقتراض بالربا لدفع ضرر محقق

28-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
أنا تونسي تزوجت وأجرت منزلا وأنا مقتنع بأن أخذ قرض بالفائدة حرام، ولكن خبراء من المحافظة أقروا بأن منزل والدتي مهدد بالسقوط ووالدتي امرأة مسنة ولا تملك غير جراية تقاعد هزيلة ووالدي متوفى، فهل يجوز في هذه الحالة أن أتحمل أنا القرض البنكي عن والدتي، وهل يمكن تصنيفها في خانة الضرورة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالاقتراض بالفائدة ربا محرم لا يباح إلا عند الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلتها، وعلى هذا فإذا كان لا سبيل إلى دفع الضرر المتحقق بوالدة السائل إلا بالاقتراض فلا بأس.

وإن أمكن دفع هذا الضرر بغير ذلك سواء بمال الوالدة أو بمال ولدها، فلا يجوز للأخ السائل أن يقترض بالفائدة.

وراجع في معنى الضرورة الفتوى رقم: 6501 .

والله أعلم.

www.islamweb.net