الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن هذه الكتب تعتبر مالاً عاماً، لا يجوز صرفه إلا فيما أذنت به الجهة العليا التي وضعت شروطاً للاستفادة من المكتبة، فيجب الوفاء بتلك الشروط، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود. وأي تصرف خارج ما أذنت به تلك الجهة يعد من خيانة الأمانة التي نهى الله عنها في قوله: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، كما يعد تخوضاً في مال الله بغير حق، وقد جاء الوعيد الشديد على ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالاً يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. رواه البخاري.
وبناء على هذا، لا يجوز للمديرة إذا لم تكن مأذونة من جهتها العليا أن تأمرك بالتصرف بخلاف ما ينص عليه قانون المكتبة، ولا يجوز لك طاعتها في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وللأهمية في ذلك راجعي الفتوى رقم: 96911.
والله أعلم.