الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذه المعاملة غير واضحة ولكننا نقول: إذا كانت التاجرة قد اشترت الملابس فعلا من الشركة وقبضتها فلها أن تبيعها لمن شاءت بمثل أو أكثر أو أقل من الثمن الذي اشترتها به.
أما إذا لم تكن قد قبضتها من الشركة فلا يجوز لها أن تبيعها على رأي الجمهور القائل بأنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه.
وهناك احتمال آخر وهو إذا التاجرة لا تشتري الملابس من الشركة ولكنها تعرض على الزبائن ذلك المنتج وعليه فإنه لا يجوز لها أن تأخذ زيادة على الثمن الذي تبيع به الشركة منتجها إلا على سبيل الجعالة وهي عمولة يأخذها السمسار أو الدلال من البائع أو المشتري أو من كليهما مقابل ما يقوم به من الخدمة وهي جائزة، وتراجع الفتوى رقم: 5172.
والله أعلم.