الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه الطلاق للمحلوف به عند الجمهور، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، فإنه يرى أن الحلف بالطلاق لا يترتب عليه طلاق عند الحنث، ولكن تجب فيه كفارة يمين بالله تعالى، ولعل دار الإفتاء قد أفتت بهذا القول، وهو قول يسع المستفتي تقليد القائل به.
أما إقسام الزوج أخيراً على أنه لو رجع إلى تلك المرأة ستكون زوجته طالقاً فهو تعليق للطلاق على رجوعه لتلك المرأة، والكلام فيه كما سبق، وعلى قول الجمهور فإن رجع إليها وقع الطلاق المعلق عليه، فتحرم عليه زوجته؛ لأن هذه هي الطلقة الثالثة، ولا يجوز له الزواج منها حتى تنكح زوجاً غيره، وإذا ثبت أن الطلاق قد وصل إلى ثلاث، فلا عبرة بعد ذلك بوجود الأطفال وحاجتهم إلى والدهم، وكان من المفترض أن يراعي هذا الرجل حالة أولاده وحاجتهم إليه قبل أن يضيق على نفسه ويحرم عليه زوجته.
وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 113997، والفتوى رقم: 11592.
والله أعلم.