حكم القاضي يرفع الخلاف في مسائل الطلاق

29-1-2009 | إسلام ويب

السؤال:
في حالة حدوث يمين الطلاق وكان غرض الزوج التهديد فقط وكانت الزوجة مقتنعة بكلام جمهور الفقهاء أنه يحسب طلقة والزوج مقتنع بكلام بعض العلماء أنه لا يحسب طلقة وعليه فقط كفارة يمين وقالت له الزوجة إذا تكرر ذلك مرة ثانية وثالثة فسوف أكون محرمة عليك وأنت لم تحسبها طلقة أنا أحسبها، وأنا أسأل يؤخذ برأي من في هذا الخلاف، وهل يجب أن الزوجه تأخذ برأي زوجها وهي غير مقتنعة؟

الإجابــة:

 

 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الأمر كذلك فالذي يؤخذ برأيه هو القاضي ويلزم عرض المسألة عليه، لأن حكمه يرفع الخلاف، فإن حكم بطلاقها طلقت وإن حكم بعدمه لزمها البقاء، وللفائدة في الموضوع انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68211، 5584، 25839.

والله أعلم.

www.islamweb.net