الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد قرر العلماء أنه إذا اجتمع المتسبب والمباشر كان الضمان على المباشر. قال ابن قدامة في المغني: ومتى اجتمع المباشر مع المتسبب كان الضمان على المباشر دون المتسبب. انتهى
وبناء على ذلك فحتى ولو افترضنا كون أمك متسببة فإنها لا تضمن شيئا خصوصا مع ما ذكرت من كونها أخذت احتياطها ووضعت الطفل خلفها؛ ولذا فإن الدية حينئذ تلزم المباشر وحده وهو ابنة عمتك، وكذا تلزمها الكفارة ولو كانت صغيرة دون البلوغ، وهو الراجح من أقوال العلماء، كما هو مبين في الفتوى رقم: 31410.
مع ملاحظة أن الدية إنما تتحملها العاقلة؛ كما هو مبين في الفتوى رقم: 17085. وراجع في نفس الفتوى بيان كفارة القتل الخطأ.
وللفائدة تراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية :10717, 27209, 46262.
والله أعلم.