الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعلوم أن الأفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها. رواه أبو داود وغيره.
وفي مسند الإمام أحمد أن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدي جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، قال: قد علمت أنك تحبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي.
فدل هذان الحديثان على أنه كلما كان المكان أستر للمرأة وأبعد عن اختلاطها بالرجال كانت الصلاة فيه أفضل بالنسبة لها.
ولكن إذا طلبت الصلاة في المسجد فلا ينبغي لزوجها أن يمنعها إذا تحققت الضوابط الشرعية في خروجها، وقد يبناها في الفتوى رقم: 35324، بل يستحب أن يأذن لها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. متفق عليه.
قال النووي في شرح المهذب: يستحب للزوج أن يأذن لها إذا استأذنته إلى المسجد للصلاة، إذا كانت عجوزاً لا تشتهى، وأمن المفسدة عليها وعلى غيرها للأحاديث المذكورة، فإن منعها لم يَحْرم عليه، هذا مذهبنا، قال البيهقي: وبه قال عامة العلماء، ويجاب عن حديث لا تمنعوا إماء الله مساجد الله بأنه نهي تنزيه، لأن حق الزوج في ملازمة المسكن واجب، فلا تتركه للفضيلة. انتهى.
وقال أيضاً في موضع آخر: وهذا النهي عن منعهن من الخروج محمول على كراهة التنزيه، إذا كانت ذات زوج أو سيد، ووجدت الشروط المذكورة.
وأما بخصوص هذا السؤال فالأصل هو حسن الظن بالمسلم وحمل أقواله وأفعاله على أحسن الأحوال، فعلى الزوج أن يحسن ظنه بزوجته، وألا يظن بها ما لا ينبغي. ولكن من ناحية أخرى فإن طلب الزوجة هذا طلب غير لائق، وفيه عدم مراعاة لشعور زوجها، وبناء على ما سبق من أقوال العلماء فلو منع الزوج زوجته هذه من الصلاة خلف زوجها السابق لغيرة أو خوف فتنة فلا حرج عليه؛ لأن المساجد سوى هذا المسجد كثير.
والله أعلم.