الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه بداية إلى أن السؤال غير واضح وسنجيب في ضوء ما ظهر لنا منه، فإذا كنت تقصد أنك أوقعت الطلاق على زوجتك التي لم تدخل بها فإن الطلاق قد وقع وبانت منك بينونة صغرى، يجوز لك أن تتزوجها بعد ذلك برضاها وبمهر جديد وولي وشهود، أما إذا كنت تقصد تعليق الطلاق على فعلها أو تركها أمرا معينا فجمهور أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق يقع عند حصول ما علق الطلاق على حصوله، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الطلاق المعلق يعتبر يمينا وكفارته عند الحنث كفارة يمين كسائر الأيمان.
وأما الغضب فلا اعتبار له ما لم يصل بالمرء إلى درجة فقد الوعي والإدراك كما أنه لا اعتبار لحلف يمين الطلاق في غياب الزوجة فكل ذلك لا تأثير له.
وبناء عليه فإن كان الغضب لم يصل بك إلى درجة فقد الوعي والإدراك وحنثت في يمينك فإنه يلزمك ما حلفت من طلاق زوجتك في قول جمهور أهل العلم ولا يلزمك غير كفارة يمين في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وحكم القاضي يرفع الخلاف فالأولى عرض المسألة عليه.
وننبهك إلى أن الطلاق قبل حصول الدخول أو الخلوة الشرعية التي تقوم مقامه على الراجح يكون بينونة صغرى.
وأما إذا لم تحنث في يمينك فلا يلزمك شيء وعليك أن تحذر من تعويد اللسان على جريان تلك الألفاظ عليه لئلا تنطق بها جادا أو هازلا فتندم ولات ساعة مندم.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 111135، 30600، 3911.
والله أعلم.