الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
أولاً: فإننا بداية نشكر السائل الكريم لتواصله معنا وحرصه على نصحنا وإبداء ملاحظاته حول الفتاوى المنشورة على موقعنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناته يوم يلقاه.. والذي يظهر من بيانات سؤاله أنه هنا في قطر فإن كان الأمر كذلك وأراد التواصل معنا مباشرة فحياه الله.
ثانياً: لعل المفتي اعتمد في نسبة القول المذكور على محققي كبار أئمة الفقه كالنووي وابن قدامة وابن رشد وغيرهم، قال النووي في المجموع: وقال أبو حنيفة والثوري والمزني قدماها أيضاً ليسا بعورة.. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: ... وقال أبو حنيفة القدمان ليسا من العورة لأنهما يظهران غالباً فهما كالوجه.. انتهى... وهذا النقل مذكور في الفتوى رقم: 99905 فاطلع عليها.
ثالثاً: القول بأن قدمي المرأة ليساً بعورة عند الحنفية في الصلاة هذا هو المعتمد كما قال ابن عابدين في حاشيته: ... تقدم أيضاً في شروط الصلاة أن القدمين ليسا عورة على المعتمد.. انتهى..
وأما خارج الصلاة فقد اختلفوا أيضاً ولم يتفقوا على كونهما من العورة، قال ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: .. واستثنى المصنف القدم للابتلاء في إبدائه خصوصاً الفقيرات وفيه اختلاف الرواية عن أبي حنيفة والمشايخ فصحح في الهداية وشرح الجامع الصغير لقاضي خان أنه ليس بعورة واختاره في المحيط وصحح الأقطع وقاضي خان في فتاواه على أنه عورة واختاره الاسبيجابي والرغياني وصحح صاحب الاختيار أنه ليس بعورة في الصلاة وعورة خارجها ورجح في شرح المنية كونه عورة مطلقاً بأحاديث منها ما رواه أبو داود والحاكم عن أم سلمة أنها سألت النبي أتصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار فقال: إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها.. انتهى.
وهذا النقل ظاهر في أن هناك رواية عن أبي حنيفة نفسه أنهما ليساً بعورة لأنه قال: وفيه اختلاف الرواية عن أبي حنيفة. وهذا يؤيد ما نقله ابن قدامة والنووي وغيره.
رابعاً: المفتى به عندنا والمرجح أن قدمي المرأة عورة في الصلاة وخارجها، وانظر الفتوى رقم: 8116.
خامساً وأخيراً: لا تلازم عند الحنفية بين القول بأن قدم المرأة ليس بعورة وبين جواز النظر إليه، قال ابن نجيم: واعلم أنه لا ملازمة بين كونه ليس بعورة وجواز النظر إليه فحل النظر منوط بعدم خشية الشهوة مع انتفاء العورة ولذا حرم النظر إلى وجهها ووجه الأمرد إذا شك في الشهوة ولا عورة.. انتهى..
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 50794.
والله أعلم.