الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمعتبر هنا هو نية الزوج لأن النية تخصص العام وتعمم الخاص، وما دام قصده النوم فلا يقطع الطلاق إلا بحصوله.
قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث.
وقال خليل المالكي في مختصره: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت أو ساوت.
قال شارحه في مواهب الجليل: معنى أن النية تخصص العام وتقيد المطلق إذا صلح اللفظ لها.
وفي أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري: وحلف لا يكلم أحدا وقال أردت زيدا مثلا لم يحنث بغيره عملا بنيته.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 5684، 73911، 106039.
والله أعلم.