الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يقع الطلاق بما ذكرت؛ لأنك لم تقصد به إيقاع الطلاق، ولا هو صريح فيه، لكنه قد يحتمل الكناية، والكناية لا بد فيها من القصد. وحيث إنك لم تقصد وقوع الطلاق فإنه لا يقع بما ذكرت. فدع عنك الوساوس والهموم. وإياك أن تستمر فيها لئلا ينشأ عنها وسوسة.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30621، 44319، 110390.
والله أعلم.