الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وعلى هذا فمن وجبت عليه الكفارة وليس عنده ما يطعم به أو يكسو المساكين العشرة فليس عليه أن يقترض ليكفر بالإطعام أو الكسوة فإن قوله تعالى: فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ {المائدة:89} يشمله بعمومه وإن كان يرجو حصول مال مستقبلا، فإن العبرة بوقت وجوب الكفارة وفعلها، فإذا كان يصدق عليه في هذا الوقت أنه غير واجد لما يكفر به فإنه ينتقل إلى الصيام كما أمر الله عز وجل، وقد فعل ما أمر به كما أمر، فإذا أيسر بعد فراغه من التكفير بالصوم لم يكن عليه إعادة الكفارة بلا خلاف، وإن أيسر أثناء الصوم فله المضي فيه في قول الجمهور خلافا لأبي حنيفة رحمه، وبهذا تعلمين أن صيامك وقع مجزئا
وسقطت به عنك الكفارة، وللمزيد راجعي الفتوى رقم: 2053.
والله أعلم.