الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ثبت ما ذكرت عن زوجك من كثرة حلفه بيمين الطلاق فإنه قد أساء بذلك، فهو من جهة مخالف لما ورد من النهي عن الحلف بغير الله، ومن جهة أخرى أساء العشرة مع زوجته، إذ ليس من كريم الخلق أن يهدد الزوج زوجته بالطلاق، وإنما ينبغي أن تقوم الحياة الزوجية على التفاهم والاحترام المتبادل، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 110596.
ومن حيث العموم فإذا حلف الزوج بالطلاق وقصد إيقاع الطلاق بتحقق المحلوف عليه وقع طلاقه، وكذا يقع الطلاق ولو قصد التهديد فقط في قول جمهور الفقهاء، وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا لم يقصد الطلاق تلزمه فقط كفارة يمين، ونرى أن الأولى مراجعة المحكمة الشرعية في هذا الأمر... لأنه يمكن للقاضي أن يتبين عدد المرات التي وقع فيها الحنث في اليمين، وانظري لذلك الفتوى رقم: 58004.
وننبه إلى أنه يجب على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وينبغي أن تحرص على ما تكسب به رضا زوجها وأن تجتنب ما قد يسخطه.
والله أعلم.