الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أن يقوم النساء بالتدريس للفتيات، أما إذا لم يتيسر ذلك فيجوز أن يقوم الرجل بذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية.
أما عن سؤالك فيجوز للرجل أن يدرس لمجموعة من الفتيات، إذا أمنت الفتنة وروعيت الضوابط الشرعية، كما هو مبين في الفتوى رقم: 56317.
كما أن تدريس الرجل لفتاة واحدة مع وجود محرم يعتبر جائزاً بالضوابط المبينة في الفتوى رقم: 54191.. وهو في حالتكم أولى من ذهاب الفتاة للدرس في مجموعة مختلطة لما يشتمل عليه ذلك الاختلاط، وركوب المواصلات في الغالب من الأمور المحرمة والتعرض للفتن، لأن الاختلاط بهذه الصورة منكر عظيم يحرم حضوره إلا لمنكر على فاعليه فعلهم، لقوله تعالى: وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آَيَاتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ {النساء:140}.
وننبه السائل إلى أن قوله إن الفتاة تكشف وجهها، لصغر سنها ليس صحيحاً، فإن من تكون في المرحلة الإعدادية أو الثانوية غالباً تكون بالغة، فلا تكون صغيرة، بل إنها في هذه السن أولى بالستر والبعد عن الفتن.
والله أعلم.