الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدمت لنا فتاوى كثيرة في حكم التأمين الصحي وقلنا بحرمته لما اشتمل عليه من أكل المال بالباطل والغرر والميسر، ونقلنا قرار مجمع الفقه الإسلامي في التأمين التجاري في الفتوى رقم: 7394، فتراجعها السائلة لتقف على الأدلة الشرعية في حرمة التأمين بجميع صوره عدا التعاوني الذي لا نظن أن تأمين والد زوج السائلة منه.
وعلى والد زوجها التوبة إلى الله عز وجل وفسخ عقد التأمين الصحي، وليعلم أنه لا يستحق منه إلا بقدر ما دفع من أقساط فيأخذ هذا القدر في صورة أدوية أو غيرها، وما زاد على ذلك يتخلص منه في وجوه البر ومصالح المسلمين العامة لتعذر رد هذا المال إلى أصحابه كما هو الحال في الأموال المجتمعة في شركة التأمين.
وراجعي للفائدة الفتوى رقم: 96650 ، والفتوى رقم: 95277 .
والله أعلم.