الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن حلف بالحرام فقال: وأما إذا حلف بالحرام فقال: الحرام يلزمني لا أفعل كذا، أو الحل علي حرام لا أفعل كذا ... وله زوجه ففي هذا المسألة نزاع مشهور بين السلف والخلف، لكن الراجح أن هذه يمين لا يلزمه بها طلاق ولو قصد بذلك الحلف بالطلاق.
وهذا ما نراه راجحا هنا، وبناء عليه فلا يلزمك غير كفارة يمين للحنث، وزوجتك باقية في عصمتك، وعليك أن تحذر من ألفاظ التحريم والطلاق لخطورتها ولما فيها من تعرض عصمة الزوجية للهدم.
والله أعلم.